الباب الأول
إدارة المعهد
مادة (1): يشكل مجلس إدارة المعهد على النحو التالى :-
- عميد كلية الطب التي يقع في نطاقها المعهد. رئيساً
- مدير مديرية الشئون الصحية الواقع فى نطاقـها المعهد. عضواً
- مدير المعهد. عضواً ومقرراً للمجلس
- المدير الوقائي لمديرية الشئون الصحية الواقع فـي نطاقها المعهد. عضواً
- المدير العلاجي لمديرية الشئون الصحية الواقع في نطاقها المعهد. عضواً
- أستاذ من كلية الطب من القائمين بالتدريس بالمعهد. عضواً
- عضوان من ذوى الخبرة يوافق عليهما وزير الصحة والسكان على ان يتم إعادة اختيارهم كل أربع سنوات, ( ممثل عن الإدارة المركزية للتمريض ).
- عميد كلية التمريض أو من ينوب عنه ( أستاذ من كلية التمريض ).
- يكون مدير عام الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى رئيساً لمجلس ادارة المعهد فى حالة عدم وجود كليات طب فى المنطقة الواقع فى نطاقها المعهد0
مادة(2): يختص مجلس إدارة المعهد فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة بما يلى:
أ- وضع ومتابعة تنفيذ نظام الدراسة النظرية والعملية والتطبيقية بكل قسم من أقسام المعهد وإدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام 0
ب- تحديد أعداد الطلاب الذين يقبلون بالمعهد فى كل عام دراسى وتوزيعهم على الاقسام المختلفة طبقا للحد الاقصى لمجموع الدرجات والمواد المؤهلة وطبقا لنتيجة الكشف الطبى الواردة للمعهد من القومسيون الطبى أو التأمين الصحى 0
ج- تحديد الحد الأدنى والأقصى لعدد الدروس التى يعهد بها الى القائمين بالتدريس المتفرغين وغير المتفرغين بالمعهد والتصديق عليها0
د- اختيار القائمين بالتدريس بالمعهد على أن يتم عرضه على الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى قبل التصديق عليه من المجلس 0
هـ- تشكيل لجان الاختبارات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمعهد 0
و- مباشرة السلطات التأديبية للطلاب وذلك على النحو المبين بهذه اللائحة0
ويجوز لمجلس إدارة المعهد تفويض بعض اختصاصاته الى مدير المعهد .
مادة(3): تختص الادارة العامة للتعليــم الفنـى الصحى بالنسبــة للمعاهد الفنية الصحيـة بما يلى:-
أ- تحديد موعد امتحانات النقل بدوريه0
ب- اختيار واضعى الأسئلة ومقدري الدرجات وممتحنى الشفوي والعملي وتشكيل لجان امتحانات النقل والدبلوم 0
ج- إعتماد نتائج امتحان النقل بدوريه والعرض على المجلس.
مادة(4): يختص مدير المعهد بما يلى:-
أ- تنفيذ قرارت مجلس الإدارة 0
ب- ملاحظة سلوك الطلاب والأشراف على حسن سير العمل والعملية التعليمية بالمعهد 0
ج- تنفيذ القرارات التأديبية للطلاب على النحو المبين فى هذه اللائحة 0
د- تبليغ قرارات مجلس الإدارة لوزارة الصحة والسكان0
ويكون لمدير المعهد اختصاصات رئيس المصلحة فى النواحي المالية والإدارية0
مادة (5): يتولى رئاسة الشئون الفنية بكل معهد أقدم الفنيين به على التوالى لمدة ثلاث سنوات.
الباب الثاني
شئون الطلبة
مادة (6): تقدم طلبات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليــــا.
مادة (7): يشترط فى طالب الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية ما يلى :-
1 - ان يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية التالية وان تكون اللغة الأجنبية الأولى هى اللغة الإنجليزية : -
أ- الثانوية العامة القسم العلمى (كيمياء – فيزياء- أحياء) أو اية شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية التعليم معادلة لها وذلك للالتحاق بشعب:المعاونين الصحيين (ذكور فقط) ، فنيي المعامل ، فنيى الأشعة ، فنيى صناعة الأسنان ، فنيى التمريض ، فنيى الرعاية الطبية العاجلة (ذكور فقط) ، فنيى تسجيل طبى وإحصاء ، فنيى تمريض نفسى وصحة نفسية، فنيى تمريض الاورام والجراحات ، فنيى تمريض الطوارئ والحالات الحرجة.
ب- الثانوية العامة علمى رياضة (كيمياء – فيزياء – رياضة 2) أو اية شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية التعليم معادلة لها، وذلك للالتحاق بشعبتي فنى التسجيل الطبى والإحصاء ، وفنيى صيانة الأجهزة الطبية 0
ج- الثانوية التجارية شعبه عامة نظام الثلاث سنوات للالتحاق بشعبة فنيى تسجيل طبى وإحصاء 0
د- الثانوية الفنية للتمريض: للالتحاق بشعبة فنيى التمريض وشعبة تمريض نفسى وصحة نفسية وشعب فنيى تمريض الاورام والجراحات وشعبة فنيى تمريض الطوارئ والحالات الحرجـة ذكـور واناث ( فى حدود 50% ) مــن العدد المقرر قبولــه، وشعبة فنيات التوليد وصحة مجتمع (اناث فقط) وشعبة فنيــى رعايـــــة طبيـــة عاجلة ( ذكور فقط ).
هـ - الثانوية الصناعية : نظام الثلاث سنوات (قسم صيانة واصلاح المعدات الكهربائية، وقسم الإلكترونيات والكمبيوتر ) للالتحاق بشعبة فنيى صيانة الأجهزة الطبية0
2 - ان يكون متفرغا للدراسة بالمعهد 0
3 - ان يكون حسن السيـر والسلوك 0
4 - الا يزيد السن عند بدء الدراسة فى اول أكتوبر على 22 سنة 0
5 - ان يجتاز بنجاح الكشف الطبى طبقا لمستويات اللياقة الطبية المحددة بمعرفة التأمين الصحى أو المجالس الطبية.
6 - ان يجتاز الاختبار الشخصي والنفسى و اختبار القدرات الذي يثبت استعداده للدراسة0
مادة (: يؤدى الطالب فى أول كل عام دراسي المبالغ الاتية :-
جنيه
10 (عشرة جنيهات) اشتراك معامل.
5 (خمسة جنيهات) اشتراك مكتبـة.
20 ( عشرون جنيها) اشتراك نشاط رياضي واجتماعي وثقافي.
ويقوم بدفع تلك المبالـغ الطلبة الوافدون عن طريق المنح الدراسية ، واذا كان الطالب من الوافدين على غير منحة للدراسة بالمعاهد الفنية الصحية فيقوم بدفع مصروفات دراسية مقدارها 300 (ثلاثمائة جنيه) سنويا علاوة على الاشتراكات سالفة الذكر0
مادة (9): يعـد المعهد ملفا لكـل طالب يحتوى على الأتي :-
أ- الأوراق المقدمة من الطالب لمكتب التنسيق لأجراء القيد0
ب- بيان موجز بأحوال الطالب الدراسية وتواريخها والقيد والامتحانات ونتائجها وغير ذلك
من بيانات التى يقررها المعهد 0
ج- بيان موجز بالجزاءات التأديبية الموقعة على الطالب اثناء مدة الدراسة واسباب توقيعها
د- اوجه النشاط الرياضى والاجتماعى للطالب0
هـ - الاوراق الاخرى الخاصة بالطالب0
مادة (10): تنشأ بكل معهد سجلات لقيد الطلاب يثبت بها البيانات الاتية :-
اسم الطالب ولقبه – عنوانه – تاريخ ميلاده – محل الميلاد – تاريخ الالتحاق – بيانـات البطاقــة الشخصيــة – بيانـات البطاقــة العسكريـة – الموقف التجنيدى – رقم قسيمة سداد المصروفات وقيمتها – رقم التليفون - نتيجة الامتحان )0
مادة (11): يجب اثبات حضور الطالب بالطريقة التى يحددها المعهد، فاذا كان عدم حضوره يرجع إلى مرضه فعليه، أن يقوم بإبلاغ المعهد لتحويله للتأمين الصحى المختص لتوقيع الكشف الطبى عليه0 وأن يقدم شهادة طبية مبينا بها نوع المرض والمدة اللازمة للعلاج ومعتمدة من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى التابع له الطالب0
مادة (12): يجوز تحويل الطالب الناجح من معهد الى آخر فى ذات الشعبة اذا قدم طلبه قبل بدء الدراسة وذلك بموافقة مديرى المعهدين .
وينظر فى التحويلات للمعهد من الكليات والمعاهد الاخرى بعد ورود ملفات الطلاب من مكتب التنسيــق وذلك فـى حالـة وجود أماكـن وتقبل التحويلات للمجاميع الأعلى ولا ينظر فى التحويلات لمستنفذى مرات الرسوب الا بعد العرض على مجلس ادارة المعهد وموافقتـــــــه0
مادة (13): لا يجوز تحويل الطالب من شعبة الى شعبة أخرى0
الباب الثالث
نظام الدراسة
مادة (14): تنقسم الدراسة بالمعاهد الفنية الصحية الى الشعب الاتية:-
1 - شعبة فنيى المعاونين الصحيين0
2 - شعبة فنيى وفنيات المعامل0
3 - شعبة فنيى وفنيات الأشعة0
4 - شعبة فنيى وفنيات صناعة الأسنان0
5 - شعبة فنيى وفنيات التسجيل الطبي والإحصاء0
6 - شعبة فنيى وفنيات التمريض0
7 - شعبة فنيى وفنيات صيانة الأجهزة الطبية0
8 - شعبة فنيى الرعاية الطبية العاجلة0
9 - شعبة فنيات التوليد وصحة المجتمع0
10- شعبة فنيى وفنيات التمريض النفسى والصحة النفسية0
11- شعبة فنيى وفنيات الطوارئ والحالات الحرجة0
12- شعبة فنيى وفنيات تمريض الاورام والجراحات0
وتحـدد المواد والبرامج الدراسية بالشعب المختلفة بقرار من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي 0
مادة (15): مدة الدراسة بالمعهد عامان دراسيان، لا يقل العام عن ثلاثين اسبوعاً متضمنا أجازة نصف العام الدراسى 0
مادة (16): تكون الدراســة بالمعهد باللغــة العربيــة فيما عدا شعبــة فنيـى وفنيـات التمريض فتكون الدراســة باللغة الانجليزية ويجوز تدريس بعض المقررات لباقــى الشعب باللغة الإنجليزية وذلك بقرار من الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى بعد التنسيق بين المعاهد الفنية الصحية0
مادة (17): يمنح الطلبة اجازة نصف العام الدراسي وتحدد هذه الإجازة طبقا لاجازات الجامعات والمعاهد العليا0
الباب الرابع
الدراسات التخصصية لخريجى المعاهد الفنية الصحية
مادة (18): تهدف الدراسات التخصصية لخريجى المعاهد الفنية الصحية الى الارتقاء بالمستوى العلمى والعملى لهم والنهوض بمستوى الاداء فى الخدمات الصحية والحصول على تخصص مناسب يؤهلهم للمشاركة فى التدريب العملى لطلبة المعاهد الفنية الصحية 0
مادة (19): يشترط للالتحاق بالدراسات التخصصية لخريجي المعاهد الفنية الصحية مايلى :-
- ان يكون المتقدم حاصلا على دبلوم المعاهد الفنية الصحية بتقدير عام جيد على الأقل
- ان يكون حاصل على موافقة جهه العمل وان يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى آخر تقررين سنويين .
- ان يكون قد عمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى مجال تخصصه بعد حصوله على الدبلوم.
- ان يسدد قيمة اشتراك المعامل والمكتبة والمصروفات الدراسية على النحو التالى : -
أ - اذا كان الدارس من رعايا جمهورية مصر العربية أوموفداً على منحة او بعثة دراسية يلتزم بسداد الاشتراكات الاتية :-
جنيه
60 ( ستون جنيها) اشتراك معامل
30 (ثلاثون جنيها) اشتراك مكتبة
ب - اذا كان الدارس من رعايا جمهورية مصر العربية وغير موفد عن طريق منحه او بعثة دراسية يلتزم بسداد المبالغ الاتيـة :-
جنيه
100 (مائة جنيه) اشتراك معامل
50 (خمسون جنيها) اشتراك مكتبة
150 (مائة وخمسون جنيها) مصروفات دراسية
ج- اذا كان الدارس من غير رعايا جمهورية مصر العربية يلتزم بسداد المبالغ الاتيـة :-
جنيه
150 (مائة وخمسون جنيها) اشتراك معامل
100 (مائة جنيه) اشتراك مكتبة
500 ( خمسمائة جنيه) مصروفات دراسية
مادة (20):
1ــ تقدم طلبات الالتحاق بالدراسات التخصصية بناء على إعلان تصدره وزارة الصحة والسكان ويجب ان يكون المتقدم مستوفيا لشروط القبول وان يرفق بالطلب المؤهل الدراسى او مستخرج رسمي منه0
2ــ يعد بالمعهد سجلات لقيد الطلاب يدون فيها تاريخ التحاقه بالمعهد والشعبة التى يدرس بها وتاريخ حصوله على المؤهل وتاريخ القيد بالدراسة التخصصية ورقم قسيمة سداد المصروفات ونتيجة الامتحان0
مادة (21): مدة الدراسة التخصصية عام دراسى واحد لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاثين أسبوعا0
مــادة (22): تشمل الدراسة التخصصية ما يأتــى:-
م الشعبة التخصص
1 الاشعة 1- أ- اشعة تشخيصية
2- أشعة علاجية
2 المعامل أـ فحوص أمراض الدم ونقل الدم
ب- كيمياء إكلينيكية
ج- ميكروبيولوجيا وطفيليات
د- باثولوجى
3 المعاونون الصحيون أـ مراقبة الاغذية
ب- مكافحة الامراض المعدية
ج- صحة البيئة
د- الصحة المهنية والصناعية
هـ- التثقيف الصحى
4
التمريض أـ تمريض بالغين
ب- تمريض اطفال
ج- تمريض مسنين
د- الرعاية الصحية الاولية
هـ - تمريض نفسى وصحة نفسية
و- تمريض أمومة
ي- تمريض جراحة اورام
ز- تمريض الرعاية الطبية العاجلة
5 صناعة الاسنان أـ الاجهزة الجراحية وأجهزة تقويم الأسنان
ب- البورسلين
ج- التيجان والجسور
6 التسجيل الطبى والاحصاء أـ تسجيل طبى
ب- الاحصاء والحاسب الالى
7 صيانة الاجهزة الطبية أـ أجهزة المستشفيات
ب- اجهزة المعامل
ج- اجهزة الاشعة
8 التوليد وصحة المجتمع أـ صحة المرأة والطفل
ب- التوليد
9 الرعاية الطبية العاجلة أ- الطوارئ الصحية والمهارات الاسعافية
وتحدد البرامج والمواد بالتخصصات المختلفة بقرار من وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى.
الباب الخامس
نظــام الامتحانات
مادة (23): أ- يحرم من دخول الامتحان ويعتبر راسبا وباقياً للاعادة الطالب الذى تقل نسبة حضوره الـدروس النظرية والعملـية والتدريبات الميدانية طبقا للنظام الـذى يحدده المعهد عن 75% من عدد الساعات الدراسية والتدريب العملى، فإذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الادارة لا تعتبر الاعادة سنة رسوب.
ب- يعتبر الطالب راسبا وعليه اعادة السنة مع استيفاء نسبة الحضور المقررة اذا بلغ عدد مواد الرسوب أربعة مواد فى الشعب التى يزيد عدد المواد فيها على ثمانيه، وثلاثة مواد فى الشعب التى يبلغ عدد المواد فيها ثمانية فأقل.
ج- لا تحتسب الامتحانات التى لم يدخلها الطالب المجند ضمن مرات الرسوب.
- فى حالة الاعادة للطالب المجند يسمح له بدخول الامتحان اذا كان مستوفيا نسبة الحضور المقررة فى العام السابق لتجنيده0
- الطالب المجند الذى ينقل من الصف الاول الى الصف الثانى ولم يتمكن من الانتظام فى الدراسة بسبب التجنيد يمكنه الانتظام فى الدراسة من بداية العام الدراسى التالى لإنتهاء تجنيده وعليه أن يثبت أن إنقطاعه كان بسبب التجنيد0
د- الطالب الذى يرسب فى بعض المواد وتنطبق عليه شروط اللائحة ببقائه للاعادة ثم يجند ويكون قد استوفى نسبة الحضور فى العام السابق على تجنيده يسمح له بدخول الامتحان بشرط موافقة الهيئة العامة للتنظيم والادارة للقوات المسلحة0
مادة (24): أ- يؤدى الطالب فى نهاية السنة الدراسية امتحانا فى المواد التى دُرست اثناء السنة الدراسية ويكون الامتحان تحريريا أو تحريرياً وشفويا أو تحريريا وعمليا وشفوياً حسب طبيعة كل مادة0
ب- تحدد مواد الامتحان والنهايات الكبرى والصغرى والدرجة المخصصة لكل مادة والزمن المحدد لإجاباتها بقرار من وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى0
ج- لا يعد الطالب ناجحا فى امتحان المادة الا اذا حصل على 60% من درجة نهايتها الكبرى0
مادة (25): أ- يتولى المعهد امتحانات النقل ويكون مدير عام الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى رئيس عام الامتحان ويكون مدير المعهد نائبا له0
ب- يعقد امتحان النقل من دورين كل عام فى المواعيد التي تحددها الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى0
مادة (26): ينقل الطالب للسنة الثانية اذا نجح فى جميع المواد المقررة0
مادة (27): يعقد امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصحية وكذلك امتحان دبلوم الدراسات التخصصية من دورين كل عام فى الموعد الذى تحدده الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى بالتنسيق مع المعاهد وتشرف عليه وزارة التعليم العالى ويكون هذا الامتحان موحداً لجميع المعاهد الفنية الصحية0
ويكون رئيس الادارة المركزية لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة والسكان الرئيس العام للإمتحان وتشكل تحت رئاسته جميع لجان الامتحان.
كما يكون مدير عام الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى بوزارة الصحة والسكان نائبا لرئيس عام الامتحان 0
مادة (28): تعتمد نتائج الامتحـانات على الوجه الأتي :-
أ- امتحانات النقل يعتمدها مدير عام الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى بعد اعتماد مجلس إدارة المعهد أو من يفوضه0
ب- امتحانات الدبلوم يعتمدها وزيرا الصحة والسكان و التعليم العالي ويمنح الناجحون فيها شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصحية محدداً بها الشعبة التي درس فيها0
ج- امتحان دبلوم الدراسات التخصصية يعتمدها وزيرا الصحة والسكان و التعليم العالي ويمنح الناجحون فيها شهادة تسمى دبلوم الدراسات التخصصية لخريجي المعاهد الفنية الصحية محددا بها نوع التخصص 0
مادة (29): يعقد امتحان الدور الثاني فى كل من سنتي الدراسة بالمعهد وفى السنة الدراسية للدراسات التخصصية وفقا للنظام الاتى :-
أ- الطلبة الراسبون في الدور الأول فيما لا يزيد على مادتين فى الشعب التى يبلغ عدد موادها ثمانية فأقل.
ب- الطلبة الراسبون فى الدور الاول فيما لا يزيد على ثلاثة مواد فى الشعب التى يزيد موادها عن ثمانية مواد.
ج- الطلبـة الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول في كل أو بعض المواد بعذر يقبله مجلس الإدارة0
مادة (30): الطالب الباقى للإعادة فى مادة أو أكثر يجوز دخوله الامتحان مع اعفائه من نسبة الحضور المقررة فى سنة الاعادة0
مادة (31): يجـوز لرئيس عام الامتحان أو نائبه أن يسمح للطالب الذي يتأخر عن موعد بدء الامتحان في مادة من مواد الامتحان مده لا تجاوز خمس دقائق بدخول الامتحان لهذه المادة على ألا يسمح بذلك في حالة التأخير في مادة أخرى فى ذات الامتحان0
مادة (32): لا يجوز لأي طالب أن يصطحب معه فى قاعة الامتحان كتباً أو أوراقا ولو كانت خالية من الكتابة فيما عدا ما ترخص به لجان الامتحان ويجب أن تكون الإجابة على الورق المقدم من المعهد0
مادة (33): يحظر على الطالب التحدث مع زملاؤه اثناء الامتحان التحريري او العملى او القيام بأى عمل فيه إخلال بنظام الامتحان و فى حالة المخالفة ينذر الطالب المخالف ، وعند تكرار المخالفة يتم اخراجه من قاعة الامتحان بمعرفة رئيس لجنة سير الامتحان أو نائبه ويعتبر امتحانه لاغيا فى المـادة التى ارتكب فيها المخالـفة ويحرر المراقب محضراً بذلك يقدمه الى رئيس عام الامتحان أو نائبه0
مادة (34): يفصل الطـالب من المعهد فى الحالات الاتية :
أ- اذا حصل فى التقدير العام على (ضعيف جداً) أو تغيب عن الامتحان بدون عذر
مقبول0
ب- اذا انقطع عن الدراسة مدة خمسة عشر يوما متتالية أو ثلاثين يوماً متقطعة بدون
عذر يقبله مجلس الادارة ،ويجوز اعادة قيد الطالب الذى يتم فصله لاحد السببين
السابقين فى نفس العام او العام التالى مباشرة وذلك بقرار من مجلس ادارة المعهد0
ج- لا يجوز اعادة قيد الطالب المفصول أكثر من مرة واحدة فى العام الدراسي الواحد0
مادة (35):
أ- للطالب ان يعيد السنة الدراسية مرة واحدة ويفصل اذا رسب للمرة الثانية ويجوز بقرار من مجلس الادارة اعاده قيده لسنة واحدة فى العام التالى مباشرة لفصله على ان يلتزم بدفع مصروفات اعادة قيد مقدراها مائة جنيه0
ب- لا يجوز ان يبقى طالب الدراسات التخصصيــة بهذه الدراسة لاكثر من سنتين ويسمح له فى خلال هذه المدة بدخول الامتحان اربع مرات فقط ولا يجوز تفرغه أكثر من سنة0
ج- يكون امتحان الطالب الباقى للإعادة في المواد الراسب فيها فقط على ان تكون نسبة الحضور فى المواد الراسب فيها تسمح له بدخول الامتحان فى عام الرسوب0
مادة (36): يكون توزيع الدرجات فى كل مادة وفقا لما يأتى :-
- 100% اذا كان الامتحان تحريريا فقط .
فاذا كان الامتحان تحريريا وشفويا أو عمليا مع درجات اعمال السنة فتوزع كالآتى :
- 60 % للامتحان التحريرى .
- 40 % للامتحان الشفوى والعملى واعمال السنة حسب القرار الوزارى الصادر لكل شعبة0
مادة (37): تكون تقديرات النجاح والرسوب النهائية كالاتى :-
ممتاز لمن يحصل على 85% فأكثر من مجموع الدرجات0
جيد جداً لمن يحصل على 75% الى اقل من 85% من مجموع الدرجات 0
جيـد لمن يحصل علـى 65% الى اقـل من 75% مـن مجمـوع الدرجــات0
مقبول لمن يحصل على 60% الى اقل من 65% مـن مجمـوع الدرجـات 0
ضعيف لمـن يحصـل علـى اقــل مـن 60% من مجموع الدرجـات 0
ضعيف جدا لمن يحصل على اقل من 40 % من مجموع الدرجات 0
مادة (38): تكون المراجعة النهائية للامتحانات طبقا للقواعد التى يقرها رئيس عام الامتحان0
مادة (39): عند نجاح الطالب فى مقرر سبق ان رسب فيه او تغيب عن امتحانه بغير عذر مقبول تحسب له النهاية الصغرى للنجاح فى هذا المقرر اما اذا كان تغيبه لعذر مقبول فتحسب له درجات النجاح التى يحصل عليها ويراعى ذلك عند حساب المجموع الكلى لدرجات النجاح فى جميع المواد0
مادة (40) تشكل لجان العمل فى امتحان النقل والدبلوم ودبلوم الدراسات التخصصية بالمعاهد الفنية الصحية طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة والسكان.
مادة (41): يجوز ان يشترك العضو المكلف بالعمل فى لجان الامتحان فى المعاهد الفنية الصحية فـى اكثر من لجنـة بشرط عـــدم الجمع بين لجنتي الأعداد والتحضير والنظام والمراقبة أما فيما عدا هذه اللجان فيجوز للعضو ان يشترك فى اى عمل من اى من اللجان الأخرى0
ولا يرخص لأي عضو بالاشتراك فى العمل بلجان الامتحان الا بعد تقديم إقرار كتابي بعدم وجود قرابة تربطه بأحد الطلاب المتقدمين لهذا الامتحان حتى الدرجة الرابعة فاذا اتضح وجود هذه القرابة ينحى العضو فوراً عن العمل ويحال للتحقيق ولا يقبل اعتذار العضو الا للضرورة القصوى التي يقدرها الرئيس العام للامتحان وفى حالة الامتناع عن العمل لغير عذر مقبول يستبعد العضو من الاشتراك فى اى عمل من أعمال الامتحان وعلى رئيس كل لجنة ان يصدر ما يراه من قرارات بما يضمن تأديه العمل المطلوب على الوجه الأكمل0
الباب السادس
تأديب الطـلاب
مادة (42): العـقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطالب هى :-
1- التنبيه الكتابي ويحفظ فى ملف الطالب0
2- الإنــذار, ويسلم الأصل لولى الامر والصورة للطالب نفسه0
3- الحرمان المؤقت من الدراسة لمدة لا تجاوز أسبوعا في المرة الواحدة ولا تجاوز خمسة عشرة يوما في السنة الدراسية وتعتبر هذه المدة غياباً بدون عذر مقبول0
4- الحرمان من المكافأة مدة لا تزيد على شهرين فى المرة الواحدة0
5- الحرمان من التقدم للامتحان لدور واحد أو دورين0
6- الفصل النهائي من المعهد 0
ولمدير المعهد توقيع العقوبات الأربعة الأولى ولمجلس الإدارة توقيع جميع العقوبات ولا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ويتم ذلك بمعرفة ادارة المعهد واعتماد التحقيق من مدير المعهد0
مادة (43): كل طالب يضبط أثناء تأدية الامتحان فى حالة تلبس بالغش أو الشروع فيه يحرم من تكملة الامتحان فى المادة التي ضبط فيها ويلغى امتحان هذه المادة وذلك بقرار من رئيس عام الامتحان أو نائبه وفى حالة تكرار المخالفة فى ذات الامتحان يلغى امتحانه فى باقى المواد ولا يحق له دخول الدور الثانى0