gendy math وبيت عائلة الجندي
يا اهلا وسهلا بك في بيت عائلة الجندي والبيت بيتك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

gendy math وبيت عائلة الجندي
يا اهلا وسهلا بك في بيت عائلة الجندي والبيت بيتك
gendy math وبيت عائلة الجندي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

يهتم بنشر برامج تعليميه للرياضيات للثانوية العامة ومرحلة التعليم الاساسي وذكرالاشراف العباسيين ونشر الحفلات الخارجية للشيخ مصطفى اسماعيل وشيوخنا المساهير ونتائج الشهادات العامة والجديد في التعليم وكتابة شجرة عائلة الجندي التركي العباسي في مصر

هنا حصريا برامج  لرسم المتباينات وحل تطبيقات في البرمجة الخطية وبرامج رياضيات من تصميم الاستاذ ابراهيم الجندي كذلك هنا بيت عائلة الجندي
المواضيع الأخيرة
» السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مفاوضات سمير الجندي مع وزير الاوقاف لصرف الريع شهريا Emptyالأحد 29 ديسمبر 2019 - 9:30 من طرف امنيه

» لكل فرد في عائلة الجندي في مصر هل تريد شــــجرة العائله ادخل وساعدنا
مفاوضات سمير الجندي مع وزير الاوقاف لصرف الريع شهريا Emptyالإثنين 26 نوفمبر 2018 - 14:55 من طرف AAE

» برنامج المتتابعه الهندسيه فكره جميله من ابراهيم الجندي
مفاوضات سمير الجندي مع وزير الاوقاف لصرف الريع شهريا Emptyالأحد 26 يونيو 2016 - 9:27 من طرف ابراهيم الجندي

» برنامج للمتتابعه الحسابيه
مفاوضات سمير الجندي مع وزير الاوقاف لصرف الريع شهريا Emptyالأحد 26 يونيو 2016 - 9:22 من طرف ابراهيم الجندي

» هذا البرنامج يرسم المثلث وياتي بحله ويرسم دائره عليه ويخلها
مفاوضات سمير الجندي مع وزير الاوقاف لصرف الريع شهريا Emptyالأربعاء 22 يونيو 2016 - 8:36 من طرف ابراهيم الجندي

» برنامج بسيط لحل المثلث
مفاوضات سمير الجندي مع وزير الاوقاف لصرف الريع شهريا Emptyالأربعاء 22 يونيو 2016 - 8:29 من طرف ابراهيم الجندي

» جدول الضرب فكره جديده مقلوبه
مفاوضات سمير الجندي مع وزير الاوقاف لصرف الريع شهريا Emptyالسبت 18 يونيو 2016 - 15:21 من طرف ابراهيم الجندي

» مقاييس النزعه المركزيه رسم وحساب احصاء
مفاوضات سمير الجندي مع وزير الاوقاف لصرف الريع شهريا Emptyالأربعاء 15 يونيو 2016 - 9:07 من طرف ابراهيم الجندي

» العاب لمعرفة معلومات رياضية ومهارات
مفاوضات سمير الجندي مع وزير الاوقاف لصرف الريع شهريا Emptyالأربعاء 15 يونيو 2016 - 8:56 من طرف ابراهيم الجندي

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
ارقى رنات في العالم العربي جديدة

الأربعاء 29 يوليو 2009 - 2:10 من طرف ابراهيم الجندي

تعاليق: 1

اجمل ما غنت فيروز

الأربعاء 29 يوليو 2009 - 1:38 من طرف ابراهيم الجندي

اجمل مقاطع سيب نفسك واسمع يا صديقي
ادخل هنــــــــــــــــــــــــــــــا
http://www.2shared.com/file/6894094/f0b60206/_online.html

تعاليق: 0

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط gendy على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط gendy math وبيت عائلة الجندي على موقع حفض الصفحات

مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

اليومية اليومية

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 246 بتاريخ الثلاثاء 19 يوليو 2011 - 5:25

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مفاوضات سمير الجندي مع وزير الاوقاف لصرف الريع شهريا

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

ابراهيم الجندي


Admin

لماذا طلبنا من السيد الدكتور/ وزير الاوقاف صرف المرتب الشهري لمستحقي الاوقاف الموجوده مادة قسمتهم أمام لجان القسمه بالوزارة فقط
للاسباب الاتيه بعد طلبنا هذا الطلب طبقا للقانون .
1- كان الواقف وذريته من الطبقه الاولي أو الثانيه في الماضي حتي قبل ثورة 1952 يحصلون علي الريع في شكل مرتب شهري للمفروض له مرتب أ وحصص من ريع أوقافهم التي تحت نظارتهم أو تحت نظارة ناظر خاص معين من قبل المحكمه بناء عن طلب أصحاب الوقف سواء كان الوقف كله خيري خالصا أو كان الوقف مشاع بين الخيري و الاهلي أي به حصه للخيرات وأخري للاهلي( أي لاصحابه ) أو سواء كان الموقوف كله أهلي خالصا وكله حسب شروط الواقف في حجة الوقف (أي عقد الوقف ) وذلك دون طلب تملك الاعيان لانها مؤبدة الحبس حتي صدور القانون رقم 48 لسنة 1946 الذي سمح بالحبس المؤقت للأعيان.
2 – وبعد ثورة 1952 رأي مجلس قيادة الثوره أنه لابد من تنظيم عمليات الوقف حتي يمكن للبلاد الاستفاده منه ورأت أن أصحاب الاوقاف أنفسهم أوذريتهم أصبحوا في عوز وهم يملكون موقوفات مؤبده يتقاضون منها ريعا شهريا أو مرتب شهري للمفروض لهم مرتبات ويتأثر ذلك الصرف بالحاله الاقتصاديه والسياسيه للبلادأو بالغبن الفاحش للنظار في أداء هذا الريع والمرتبات للمستحقين ادي ذلك لوجود فوارق إجتماعيه عميقه بين طوائف الشعب بالاضافه الي وجود طبقة معدومه من الشعب في ظل وجود طبقة الاقطاعيين القاهره لهم وحيث أن الواقف أو ذريته من الطبقه الاولي أو الثانيه لايستطعون إمتلاك أدوات إنتاجهم من الموقوفات سواء كانت أراضي زراعيه أو عقارات لهم نظرا لأن الاغلبيه قاموا بإيقافهم لأوقافهم بقرار وحكم محكمه وقفا مؤبدا قبل عام 1946 ومن هنا كانت رؤية مجلس قيادة الثوره عام 1952 بإصدار المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 القاضي بفك الاوقاف التي أوقفها أصحابها علي ذريتهم وقضي بأنه لن يقبل إنشاءأوقاف جديده من أحد إلا إذا كانت موقوفه إيقافا خالصا علي أوجه الخيرات فقط ومن هنا رجعت الاعيان الموقوفه كلها إلي أصحابها سواء كان فيها ريع موقوف علي الخيرات أو موقوفا علي أصحابه وذريتهم وقام البعض من الكل الوارثين المعاصرين الذين رجع اليهم الموقوف باشهار إرثهم بالشهر العقاري بعد حكم الاستحقاق طبقا لقانون الشهر العقاري و طبقا للقواعد المقرره بشأن حق الإرث في القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر وطبقا للاحكام التفصيليه لإ جرائات الخاصه بالاشهار للارث ناتج الاوقاف والصادره من وزير العدل بتاريخ 20 – 9 – 1952 وطبقا للقانون رقم 399 لسنة 1953 الذ ي إختص المحاكم الشرعيه بتحديد الانصبه في الموقوف الذي تم فكه ومن هنا تجد أن هناك بعض الورثه لهم أحكام بالانصيه والاستحقاقات ولم يستلموها حتي الان وهم بلجنة القسمه لماذا وهم معاصرين لتلك القوانين التي صدرت لصالحهم سوف نعرف لماذ بعد .
3- وهنا نجيب علي لماذا هناك أحكام بالاستحقاق من الخمسينات ولم يصرف الاستحقاق لأ صحابه لانه صدر القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر علي الأوقاف الخيريه وتعديل مصارفها علي جهات البر فلقد جائت أحكام هذا القانون فنصت أن لوزير الاوقاف حق النظاره علي الوقف الخيري وعلي واضعي اليد عليه أوناظرا الوقف أو أصحاب الوقف من الواقف أو ذريته أن يسلموا الاعيان الخاصه بالوقف الخيري ومستنداته الي وزير الاوقاف خلال 3 أشهر بالنسبه لاصحاب الوقف والا تعرضوا للحبس 6 أشهر أو غرامه 100 جنيه وبالنسبه لواضع اليد المده الممنوحه له شهرين وإلا تعرض للحبس وبغرامه 500 جنيه وجائت الماده( 4) من هذا القانون تقول– علي كل ناظر لوقف مستقل أو شائع (أي الوقف الذي تحت يده هو مشاع بين الوقف الاهلي والوقف الخيري ولم يتم فرزه لتحديد حصة الاهلي فيه وحصة الخيري- أو ان كان الوقف هو مستقل للخيري فقط)فعلي هذا الناظر تسليم هذا الوقف ومستنداته في خلال ستة أشهر والا تعرض للحبس والغرامه لاتزيد علي 500 جنيه ولقد إعتبرت هذه الماده أن الناظر الخاص سواء كان صاحب الوقف أوذريته أو الناظر الاجنبي عن عائلة الواقف هو حارس علي الوقف الذي تحت يده لحين تسليمه لوزير الاوقاف- وكان هذا القانون هو البدايه لوزاره الاوقاف لوضع يدها علي الاوقاف الاهليه التي بها حصة خيرات لتكون تحت يد وحراسة وزير الاوقاف لحين فرزها وإستخراج الحصه الخيريه منه للاستيلاء عليها ثم تسليم الحصه الاهليه للمستحقين فيما بعد ولهذا تكونت قضايا المستحقين من الخمسينات حتي الان أمام لجان القسمه ولم يستلموا أعيانهم وهي حصة الوقف الاهلي لانه تم النقل للاوقاف خاصتهم الي الوزاره أثناء نظر قضايا الاستحقاق الخاصه بهم أمام المحاكم وبعد اصدار الاحكام فيها نقلت الي لجان القسمه للتقسيم حتي الان ولم تنتهي- هذا بالاضافه الي أوقاف الواقفين التي هي مشاع بين الأهلي والخيري أيضا وتم نقلها للوزاره ولم يطلب فيها أصحابها القسمه منذ صدور القانون 180 لسنة 1952 الذي فك الوقف الاهلي- وهذا بالاضافه أيضا أن هناك لايقل عن ألف وقف أهلي لم يقسم علي مستحقيه وقد وجد المستحقين فيه ولظروف معينه لديهم خاصه بهم أن يقدموا أوقافهم طوعا لوزير الأوقاف ليقوم بالنظاره عليها نيابة عنهم لحين إستقرار أمورهم العائليه وهذه هي الاوقاف التي تعترف بها الوزاره و الجاهابذه بها فقط دون الاعتراف بالاوقاف الاهليه ومستنداتها التي سلمت لوزير الاوقاف كرها تحت التهديد بالحبس أو الغرامه لنظارها أي إن كان نوعهم من أجل أن يستخلص وزير الاوقاف الحصه الخيريه منها لنفسه كناظر عليها ويرد الحصه الاهليه لأصحابها ولم يحدث أن ردت اليهم حتي الان ومنها أوقاف عائلات الجندي وغيرهم حتي الان .
4- هذا وكان قد صدر قانون الاصلاح الزراعي رقم 178 عام 1952 والذي قام بتوزيع اراضي الاقطاعيين وأ راضي الاسره الحاكمه علي المعدومين من الشعب سواء بالتمليك لهم أو بالايجار ولم يتعرض لأراضي الاوقاف وعقارتها بشيء من هذاالقبيل .
5- ان القاريء لهذا يلفت نطره أننا لم نتعرض لموضوع صرف الراتب وحصص الريع شهريا برغم تغير الاحوال بتلك القوانين نقول له انه برغم التغير هذا الا أن الرواتب وحصص الريع كانت تصرف طبقا للقوانين والاحوال المعمول بها قبل ثورة عام 1952 وإستمر التعامل بها بعد الثوره في ظل القانون رقم 48 لسنة1946 الصادر بشأن أحكام الوقف والذي حدد طرق جديده لصرف الريع عن الوقف والمرتبات المفروضه فيه شهريا للمستحقين وإ لتزم وزير الاوقاف بعد عام 1952 بالصرف برغم إنشغال النظام بضم ونقل الاعيان الموقوفه ومستنداتها الي وزير الاوقاف كرها وطوعا وإعادة توزيع ثروه الاقطاعين علي المعدمين وسوف نأكد ذلك فيما بعد .
6- ثم لتقنين وتثبيت وضع الاستيلاء علي الاوقاف الاهليه وريعها لصالح وزارة الأوقاف لأكبر فتره أوالإستيلاء الدائم فصدر القانون رقم 122 لسنة 1958 بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي إنتهي الوقف فيها متي كان الاستحقاق فيها لأشخاص يقيمون خارج الجمهوريه. وجائت الماده الاولي منه تقول – تتولي وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي إنتهي الوقف فيها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة المشار اليه1952 متي كان المستحقون يقيمون إقامة عاديه خارج الجمهورية العربيه المتحده في تاريخ العمل بهذا القانون .و نصت الماده الثانيه منه علي – أنه علي المستحقين المقيمين بالخارج أن يتقدموا بأنفسهم لوزارة الاوقاف لإستلام أعيانهم دون توكيل أحد عنهم للقيام بهذا الطلب وذلك خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القانون.وإن لم يتقدموا بطلبهم للأعيان خلال هذه المده ولم يقدموا المستندات التي تثبت صفتهم وحقوقهم أُعتبروا في حكم المنقرضين وتصبح الاعيان المذكوره وقفاخيريا . ولم يتحد ث عن الريع لتلك الاعيان مما يدل علي إستقرار عمليه المرتبات من الريع طبقا للقوانين القديمه. – ونصت الماده رقم 3 منه علي أنه كل من بحوزته تلك الاعيان في مصر سواء كان كان حارسا عليها أو وكيلا أو نائبا لملاكها أو باي صفه أخري عليه تقديم تلك الاعيان الموقوفه ومستنداتها والتعريف بنفسه لوزارة الاوقاف في مده غايتها ستة أشهر وإلا تعرض للحبس والغرامه 500 جنيه وقد أوضحت المذكره التوضيحيه لهذا القانون أنه تم إصدار هذا القانون لانه ثبت للحكومه أن هناك أفراد إدعوا الوكاله لاصحاب الاوقاف الاهليه الموقيمين بالخارج كذبا للاستيلاء عليه مما حدا بهم سن هذا القانون وبصراح أنا مش مصدق هذا التوضيح والتبرير للإ ستيلاء علي أوقاف المغتربين الاهليه- وأفتكر القانون هذا يؤكد عدم جهبذة العاملين بادارة الاوقاف والمحاسبه بوزارة الاوقاف في المعرفه بالقوانين الصادره بشأن الاوقاف و الذين يقولون أن مالدينا من أوقاف أهليه ألت لوزارة الاوقاف طوعا بناء عن طلب أصحابها لنظارة الوزير عليها وهي لايذيد عددهاعن ألف وقف وفقا لكلامهم .
7- لاتقلقوا لقد قربنا علي معرفة لماذا طلبنا من السبد وزير الاوقاف صرف المرتب الشهري من الريع للمستحقين الموجوده مادتهم بلجنة القسمه الان حيث كل مإإستعرضناه من قوانين بتتابع تاريخي لصدورها لم تتحدث عن المرتبات وحصص الريع المستحقه للورثه وإهتمامها إنصب في الإستيلاء علي الاوقاف الاهليه والخيريه فقط دون أن تتعرض لموضوع المرتبات وحصص الريع للمستحقين مما يدل علي أن ماوقع في يد وزارة الاوقاف من أعيان وقف أهلي ليس بالضروره أنهم صرفوا لأ صحابها ريع عملا بالقوانين الصادره قبل ثورة 1952 وذلك منذ صدور القانون رقم 247 لسنة1953 بشأن النظر علي الوقف الخيري والاهلي المشتمل علي حصه خيريه مشاع فيه ولم يذكر في اي قانون موقف الريع سواء كان متجمدا أو منصرفا علي شكل حصص ومرتبات ومع هذا لانستطيع الا أن نعترف أن بعض المستحقين كانوا يصرفون بعد الثوره الريع عن الأوقاف الاهليه الي أن يثبت عكس ذلك . و حتي جاء عام 1962 وصدر القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الاعيان الموقوفه والتي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئه العامه للإصلاح الزراعي والمجالس المحليه بمحافظات الجمهوريه سواء كانت أعيان وعقارات أوقاف أهليه أو أعيان وعقارات أوقاف خيريه ونص هذا القانون في مادته رقم 1 – تتبع أحكام هذا القانون بالنسبه للاعيان التابعه للأوقاف الخيريه المشموله بنظر وزارة الاوقاف والأعيان التي إنتهي فيها الوقف والمشموله بحراستها .أي تنقل جميعها الي الاصلاح الزراعي والمجالس المحليه علي أن يقوم الاصلاح الزراعي بتوزيع الاراضي الموقوفه علي أعمال الخير علي المزارعين طبقا لقانونها وتقوم هيئة الاصلاح الزراعي أيضا بتأجير الاراضي الموقوفه وقفا أهليا الي صغار المزارعين الذين تقل ملكيتهم عن 5 أفدنه والبنسبه للاراضي والعقارات التي تسلم للمجالس المحليه سواء كانت أوقاف أهليه أو خيريه فلقد أطلق هذا القانون صلاحيات للمجالس المحليه في التعامل مع تلك الاوقاف بنوعيها حتي صلاحية نزع ملكية الوقف الذي نقل اليها للمصلحه العامه أن هذا القانون كان بمثابة شرعيه لإهدار دم الأوقاف الأهليه والخيريه علي يد الاصلاح الزراعي والمجالس المحليه المهم جاء القانون هذا بأحكام عامه نصت الماده رقم23 منها – علي الاتي – تلتزم وزارة الاوقاف بأن تدفع إلي أصحاب الأعيان التي إنتهي فيها الوقف والتي سلمت إلي الهيئه العامه للإ صلاح الزراعي أو المحافظات مرتبا شهريا يحسب علي أساس متوسط مايستحقه كل منهم في المدة من سنة 1954 الي سنة 1958 طبقا لما هو ثابت في سجلات وزارة الاوقاف ويوزع فائض الريع –إن وجد – علي المستحقين جميعا بنسبة مايحصل عليه كل منهم علي أساس المتوسط المشار إليه وتسري في هذا الشأن أحكام القانون رقم 61 لسنة 1942 الخاص بخصم المرتبات والنفقات التي تدفع لمستحقي الاوقاف الاهليه التي تديرها وزارة الاوقاف من إستحقاقهم .
ومن هذا القانون يتضح لنا الاتي :
أ- ان الحصه المستحقه في الريع والمرتبات المفروضه في الريع أيضا هما في الأصل يتم دفعهم للورثه أو المستحقين بدون أحكام فقط مجرد ثبوت النسب لصاحب الوقف بإعلام الوراثه .
ب- إتضح من هذا القانون أن المخصصات من حصص ومرتبات في ريع الوقف الاهلي كانت تدفع لمستحقيها حتي عام 1958 حيث أن القانون هذا الذي بين أيدينا أخذا مرتبات عام 1945 الي عام 1958 متوسط حسابي لحساب المرتبات المستحقه للمستحقين في عام 1962 وهذا يعني أن المرتبات والحصص في الريع توقف إعتبارا من عام 1959 حتي عام 1962 تاريخ صدور هذا القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه وإلا كان أخذ المتوسط الحسابي مثلا من 1954 الي سنة 1961 قبل صدور هذا القانون ولاكن بسبب عدم وجود مايفيد في سجلات وزارة الاوقاف بصرف مرتبات عن مدد أخري الا ماذكر فتم الاخذ بهذه المده من 1954 الي 1958 ومن هنا أصدر القانون رقم 44 لسنة 1962 لنقل الاوقاف الاهليه الي الاصلاح الزراعي والمجالس المحليه ومن أجل لايغضب أحد من أصحابها فرض لهم المرتبات الشهريه مره أخري علي متوسطات حسابيه قديمه غير موجود غيرها المهم قوله أن هذا القانون هو الذي فرض المرتبات دون ذكر الحصول علي أحكام لصرفها وهذا معناه أنها تصرف باثبات النسب بالاعلام الشرعي وأكدت ونصت الماده رقم 24 من هذه الاحكام العامه علي الاتي : - لايجوز بعد إنقضاء شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تقديم طلبات للجان القسمه المشكله طبقا لاحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 المشار اليه لقسمة الأعيان التي إنتهي فيها الوقف والتي سلمت الي الهيئه العامه للاصلاح الزراعي أو المجالس المحليه طبقا لأحكام هذا القانون(وهذا ظلم أخر لتعزيز الاستيلاء علي الوقف الاهلي ) – وتستمر المحاكم ولجان القسمه في نظر المواد المنظوره أمامها إلي أن يصدر فيها حكم نهائي وتتولي هيئة الاصلاح الزراعي او المجالس المحليه بحسب الاحوال تنفيذ مايصدر من أحكام في هذا الشأن وتسلم الاعيان المقضي بقسمتها الي أصحابها وعندئذ تتوقف صرف المرتب المقرر – أما الاعيان التي لم ترفع دعوي أو يقدم طلب للجان القسمه بطلب قسمتها فتستمر وزارة الاوقاف في أداء المرتب الشهري لمستحقيها ولخلفائهم ومن بعدهم سواء كان خاصا أو عاما .ونستنتج من الماده رقم (24).
1- ان المرتب يصرف للورثه من الريع دون صدور حكم يعني بإثبات الشخصيه 2- أن من لم تقسم أعيانهم بعد تستمر الوزاره في صرف المرتبات لمستحقيها وخلفائهم من بعدهم وهذا لم يحدث حتي الان 3- إن صرف المرتب من الريع غير مرتبط بالقسمه والاحكام وهذا أكبر رد علي مدير عام الاوقاف والمحاسبه بشأن قوله في حضرة الوزير مش أصرف لما يجيني حكم نقول له لا فقط بإثبات النسب للواقف المورث .
ج- ثم جاء القانون رقم 80 لسنة 1971 القاضي بإنشاء هيئة الاوقاف المصريه وإرجاع الاوقاف الاهليه والخيريه من الاصلاح الزراعي والمجالس المحليه إلي وزارة الاوقاف مره أخري في الهيئه الممثله لها لتوحيد جهة إدارة الاوقاف خاصه وأن الاوقاف تعرضت لخسائر جمه وهي تحت يد الاصلاح الزراعي والمجالس المحليه ولقد أكد هذا القانون برغم حداثته علي صرف المرتبات من ريع الوقف الاهلي للمستحقين بنفس النظام حين قال في مادته رقم (7)- بالنص الاتي : تتقاضي هيئة الاوقاف بالنسبه إلي الأعيان التي تديرها وإنتهي فيها الوقف 10 % من جملة إيرادتها المحصله كمصاريف إداريه ,ونسبة 15% كمصروفات صيانه مضافا إليها 5 % من قيمة الاعمال الفنيه التي يحددها مجلس الإداره ويؤول صافي الايراد بعد ذلك إلي وزارة الإقتصاد لتقوم بتوزيعه علي المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 السابق ذكره وهنا تأكيد علي صرف المرتب دون إنتظار أنتهاء قسمة الأعيان ويتوقف صرف المرتب عند إنتهاء من قسمة الأعيان ومن لم تقسم أعيانهم يستمرون في صرف المرتبات حتي يقسموا أعيانهم وهذا رد ثاني علي مدير عام الأوقاف والمحاسبه بوزارة الاوقاف حين قال في حضرة الوزير أن كل من كان يصرف المرتبات ماتوا أقول له إن هذا القانون الحديث أعطي خلفاء من ماتوا الحق في صرف المرتبات من الريع طبقا للقوانين القديمه لأن الخلفاء ماذالوا علي قيد الحياه الان الا من رحم ربي وترثه ذريته في هذا المرتب أيضاوسوف يصرفون ماتبقي من متجمدات الريع أيضا إن وجد لانه قال تصرف طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962 سابق الذكر وبناء علي هذاإكتفينا بطلبنا لصرف المرتب لمن هم في لجنة دون من لم يقسموا علي أعتبار أنهم لم يقوموا بعمل إعلام وراثه تثيت صلتهم بمورثيهم الذين ماتوا وكانوا يصرفون المرتب وتوقف الصرف بموتهم وكان من المفروض علي الوزاره الصرف للخلفاء ولاكن كبرت مخها قائله لما يأخذ الورثه حكم تقسيم ونقول نحن هذا مخالف للقوانين التي بين أيدينا وإن شاء الله لما يعمل المستحقين الذين لم يقسموا أعيانهم بعد إعلامات وراثه عليهم التقدم بصرف المرتب من الريع ولما تتم قسمتهم يحصلوا علي الباقي المتجمد من الريع إن وجد.
ولهذا السبب طلبنا صرف المرتبات من الريع طبقا للقوانين للذين هم في لجنة القسمه الان يقسمون أعيانهم (ولقد قدرني الله علي كتابة هذاالموضوع ليستفيد الناس وليعرفوا حقوقهم المستحقه لهم علي الرغم من أنني أعلم أنه سوف يقوم جهابذة مستحقي الاوقاف الاهليه بنقل موضوعي هذا وإستخدامه في محافلهم النقاشيه ليتباروا به بينهم ولاكن هذا لايضرني لانه سوف يوصل النقل الحقيقه للمسؤلين الجدد بوزارة الاوقاف ويعملون علي تطبيق القانون فقط أريد من جهابذة مستحقي الاوقاف ذكر إسم صاحب الموضوع المنقول عنه فقط من باب الامانه في النقل وعدم إنكار جهد الاخارين والتسفيه منهم .وتقبلوا تحياتي جميعا سائلين الله لكم جميعا التوفيق في حصولكم علي مستحقاتكم .أخيكم سمير الجندي.ت/01287363114 القاهره في 7 /10 /2012 الساعه الرابعه صباحا.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .[b]

https://gendy.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى